কুরবানির পশুর পেটের বাচ্চার হুকুম।
প্রশ্নঃ ১২০৪০০. আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, হযরত কোরবানির জন্য ক্রয় কৃত পশুর পেটে বাচ্চা পাওয়া গেছে এখন করণীয় কি?
উত্তর
و علَيْــــــــــــــــــــكُم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
জবাই করার আগে বা পরে জীবিত বাচ্চা বের হলে, সেটাকেও কুরবানী করে দিবে। এর গোশত খাওয়াও জায়েজ আছে। তবে মুস্তাহাব হলো সেটাকে দান করে দেয়া।
আর যদি বাচ্চা মৃত বের হয়, তাহলে সেটাকে ফেলে দিবে। খাওয়া যাবে না।
عن على قال: البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: إذبح ولدها معها (سنن الترمذى-1/276، دار السلام، رقم-1503)
فى الدر المختار: وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَلَدًا قَبْلَ الذَّبْحِ يُذْبَحُ الْوَلَدُ مَعَهَا
وفى رد المحتار: (قَوْلُهُ قَبْلَ الذَّبْحِ) فَإِنْ خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيًّا فَالْعَامَّةُ أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالْأُمِّ، ……….(قَوْلُهُ يَذْبَحُ الْوَلَدَ مَعَهَا) إلَّا أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ مَا أَكَلَ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ خَانِيَّةٌ، (رد المحتار، كتاب الأضحية، زكريا-9/467، كرتاشى-6/322-323، تاتارخانية-17/443، رقم-27765)
فِي أَضَاحِي الزَّعْفَرَانِيِّ فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا ذَبَحَهَا وَوَلَدَهَا مَعَهَا، مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: هَذَا فِي الْمُعْسِرِ الَّذِي وَجَبَ بِإِيجَابِهِ، أَمَّا فِي الْمُوسِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَإِنْ ذَبَحَ الْوَلَدَ يَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْأُمِّ أَوْ بَعْدَهَا جَازَ، وَلَوْ لَمْ يَذْبَحْهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا جَازَ فِي أَيَّامِ الْأَضَاحِيّ،………وَإِذَا ذَبَحَ الْوَلَدَ مَعَ الْأُمِّ يَأْكُلُ مِنْ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ، ( الفتاوى الهندية-5/301، جديد-5/348)
وفي أضاحي الزعفراني:- فان ولدت ولداً ذبحها وولدها معها من أصحابنا من قال هذا في المعسر الذي وجب بإيجابه , أما في الموسر فلا يلزمه ذبح الولد فان ذبح الولد يوم الأضحى قبل الأم أو بعدها جاز، ولو لم يذبحه وتصدّق به حيّاً جاز في أيام النحر……وإذا ذبح الولد مع الأم يأكل من الأم والولد ، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يأكل من الولد) فأن أكل تصدّق بقيمة ما أكل والتصدّق بالولد أحب إليّ (خلاصة الفتاوى-4/322)
الفتاوى الهندية (المشهورة بالفتاوى العالمگيرية)
"وَلَوْ ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مَيِّتٌ لَا يُؤْكَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، ."
(الفتاوى الهندية 5/289)
. الدر المختار مع رد المحتار (ابن عابدين)
"الجنين إذا خرج ميتاً من بطن المذبوحة لا يحل أكله، لأنه لم يذكَّ."
(رد المحتار 6/306)
. بدائع الصنائع للكاساني
"إذا ذُبِحَتْ الشاةُ وفي بطنها جنينٌ فخرج ميتاً، فإنه لا يحل أكله عند أبي حنيفة ومحمد."
(بدائع الصنائع 5/61)
والله اعلم بالصواب
উত্তর দাতা:
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল কুরআন আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা
মুহাম্মদপুর, ঢাকা
মন্তব্য (0)
কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্য করুন!
মন্তব্য করতে লগইন করুন