শরহু মাআ’নিল আছার- ইমাম ত্বহাবী রহঃ

شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام

২০. (হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায় - এর পরিচ্ছেদসমূহ

মোট হাদীস ১১ টি

হাদীস নং: ৬৪২১
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6421 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، قَالَ: ثنا عُقْبَةُ بْنُ التَّوْءَمِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: دَخَلْتُ مِنَ الْيَمَامَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ , لَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الِاخْتِلَافَ فِي النَّبِيذِ , لِأَلْقَى أَبَا هُرَيْرَةَ , فَأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنَ الْيَمَامَةِ أَسْأَلُكَ عَنِ النَّبِيذِ , فَحَدِّثْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِهِ. فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْخَمْرُ مِنَ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ مِنَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ جَمِيعًا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا الْخَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى , هِيَ الْخَمْرُ الَّتِي مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَأَلْقَى بِالزَّبَدِ , هَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا نَشَّ , وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِالزَّبَدِ , فَقَدْ صَارَ خَمْرًا. وَلَيْسَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ , بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَنَا , لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا , فَعَمَّهُمَا بِالْخِطَابِ وَأَرَادَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22] وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا. وَكَمَا قَالَ: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} [الأنعام: 130] وَالرُّسُلُ مِنَ الْإِنْسِ لَا مِنَ الْجِنِّ وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ إِذْ أَخَذَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الْبَيْعَةِ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: «أَنْ لَا تُشْرِكُوا , وَلَا تَسْرِقُوا , وَلَا تَزْنُوا» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ , فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪২২
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6422 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمْنَا مَنْ أَشْرَكَ , فَعُوقِبَ بِشِرْكِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِكَفَّارَةٍ. فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ , مَا سِوَى الشِّرْكِ , مِمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ , قَدْ جَاءَتْ ظَاهِرُهَا عَلَى الْجَمْعِ , وَبَاطِنُهَا عَلَى خَاصٍّ مِنْ ذَلِكَ , احْتَمَلَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ , النَّخْلَةِ , وَالْعِنَبَةِ ظَاهِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا , وَبَاطِنَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَيَكُونُ الْخَمْرُ الْمَقْصُودُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْعِنَبَةِ , لَا مِنَ النَّخْلَةِ. وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ الشَّجَرَتَيْنِ جَمِيعًا وَيَكُونُ مَا خَمَرَ مِنْ ثَمَرِهِمَا خَمْرًا , كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِيمَا يُنْقَعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ , فَجَعَلُوهُ خَمْرًا. وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: الْخَمْرَ مِنْهُمَا , وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً , عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْعِنَبِ , مَا قَدْ عَلِمْنَاهُ مِنَ الْخَمْرِ , وَعَلَى أَنَّهَا مِنَ التَّمْرِ , مَا يُسْكِرُ , فَيَكُونُ خَمْرُ الْعِنَبِ هِيَ عَيْنُ الْعَصِيرِ , إِذَا اشْتَدَّ وَخَمْرُ التَّمْرِ , هُوَ الْمِقْدَارُ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الَّذِي يُسْكِرُ. فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ هَذِهِ الْوُجُوهَ الَّتِي ذَكَرْنَا , لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا بِأَوْلَى مِنْ بَقِيَّتِهَا , وَلَمْ يَكُنْ لِمُتَأَوِّلٍ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى أَحَدِهَا إِلَّا كَانَ لِخَصْمِهِ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ؟ يُرِيدُ
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪২৩
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6423 - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ التَّيْمِيَّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْسَةٍ: التَّمْرِ , وَالْعِنَبِ , وَالْعَسَلِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ " وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالنُّعْمَانِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪২৪
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6424 - حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا , وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪২৫
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6425 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ قِيلَ لَهُ: يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ , جَمِيعَ الْمَعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُهَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ , غَيْرَ مَعْنًى وَاحِدٍ , وَهُوَ مَا احْتَمَلَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِمَّا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ , لِأَنَّهُ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ خَمْرَ الْحِنْطَةِ وَخَمْرَ الشَّعِيرِ , وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ , لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بِنَقِيعِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بَأْسًا , وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , فَذَلِكَ التَّأْوِيلُ , لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ كَمَا يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ. فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪২৬
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6426 - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْبِذُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ , فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَهْرَقْنَاهُمَا مِنَ الْأَوْعِيَةِ , ثُمَّ تَرَكْنَاهُمَا»
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪২৭
আন্তর্জাতিক নং: ৬৪২৮
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6427 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَسُهَيْلُ بْنُ الْبَيْضَاءِ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ، مِنْ شَرَابٍ , حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ. قَالَ: فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَنَادَى: أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ؟ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَاللهِ مَا انْتَظَرَ أَنْ أَمَرُونِي أَنْ أُلْقِيَ مَا فِي الْآنِيَةِ , فَفَعَلْتُ فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا , حَتَّى لَقُوا اللهَ , وَإِنَّهَا لَلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ "

6428 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَهُ
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪২৯
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6429 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ ثنا عَفَّانَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ , وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ , وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ , وَأَبَا دُجَانَةَ , خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ , حَتَّى أَشْرَعَتْ فِيهِمْ , فَنَادَى رَجُلٌ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَوَاللهِ مَا انْتَظَرُوا حَتَّى يَعْلَمُوا أَحَقًّا مَا قَالَ أَمْ بَاطِلًا ,فَقَالُوا: أَكْفِئْ إِنَاءَكَ يَا أَنَسُ , فَكَفَأْتُهَا , فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى رُءُوسِهِمْ حَتَّى لَقُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ , وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ , الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ "
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪৩০
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6430 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ , وَأَبَا دُجَانَةَ , وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ , خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ , إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ , فَأَرَقْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ يَوْمَئِذٍ وَأَصْغَرُهُمْ , وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ خَمْرًا» قَالُوا: هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَمْرًا أَيْضًا. قِيلَ لَهُمْ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ , لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّرَابُ نَقِيعَ تَمْرٍ مُخَمَّرٍ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ كَرِهَ نَقِيعَ التَّمْرِ , وَلَا يَجِبُ بِذَلِكَ حُجَّةُ حُرْمَةِ طَبِيخِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ , لِعِلْمِهِمْ أَنَّ كَثِيرَ ذَلِكَ مُسْكِرٌ , فَلَمْ يَأْمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمِ الْوُقُوعَ فِيهِ , لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِهِ , فَكَسَّرُوهُ لِذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ أَنَسٍ وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ: مَا كُنَّا نُخَمِّرُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪৩১
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6431 - مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عِيسَى , «أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَى أَنَسٍ فِي حَاجَةٍ , فَأَبْصَرَ عِنْدَهُ طِلَاءً شَدِيدًا» وَالطِّلَاءُ: مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ , فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَنَسٍ خَمْرًا , وَإِنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ. وَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا أَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَ أَنَسٍ , لَمْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَلَكِنَّهَا مِنْ خَاصٍّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ. وَقَدْ وَجَدْنَا مِنَ الْآثَارِ , مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا , مِمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ أَحَادِيثَ أَنَسٍ
tahqiq

তাহকীক:

হাদীস নং: ৬৪৩২
(হালাল-হারাম) পানীয়ের অধ্যায়
মদের সংজ্ঞা ও আহকাম।
كتاب الأشربة
6432 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا , وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحُرْمَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا , وَعَلَى السُّكْرِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ سِوَاهَا. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْرِ الَّتِي حُرِّمَتْ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ , قَدْ أُبِيحَ شُرْبُ قَلِيلِهِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ , عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِبَاحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ , وَأَنَّ التَّحْرِيمَ الْحَادِثَ , إِنَّمَا هُوَ فِي عَيْنِ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ مِمَّا فِي سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ. فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْخَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ , هِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ خَاصَّةً , وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا خَمَرَ , مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ. فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ , وَكَانَتِ الْأَشْيَاءُ قَدْ تَقَدَّمَ تَحْلِيلُهَا جُمْلَةً , ثُمَّ حَدَثَ تَحْرِيمٌ فِي بَعْضِهَا , لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِمَّا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى تَحْلِيلِهِ , إِلَّا بِإِجْمَاعٍ يَأْتِي عَلَى تَحْرِيمِهِ. وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ , أَنَّهُ حَرَّمَ عَصِيرَ الْعِنَبِ إِذَا حَدَثَتْ فِيهِ صِفَاتُ الْخَمْرِ , وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا حَدَثَ فِيهِ مِثْلُ هَذِهِ الصِّفَةِ. فَالَّذِي نَشْهَدُ عَلَى اللهِ بِتَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ هُوَ الْخَمْرُ الَّذِي آمَنَّا بِتَأْوِيلِهَا , مِنْ حَيْثُ قَدْ آمَنَّا بِتَنْزِيلِهَا. وَالَّذِي لَا نَشْهَدُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ حَرَّمَ هُوَ الشَّرَابَ الَّذِي لَيْسَ بِخَمْرٍ. فَمَا كَانَ مِنْ خَمْرٍ , فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ , وَمَا كَانَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ , فَالسُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ مُبَاحٌ. هَذَا هُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ. غَيْرَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ خَاصَّةً , فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا. وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي النَّظَرِ كَمَا قَالُوا , لِأَنَّا وَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَصِيرَ وَطَبِيخَهُ سَوَاءٌ , وَأَنَّ الطَّبْخَ لَا يَحِلُّ بِهِ , مَا لَمْ يَكُنْ حَلَالًا قَبْلَ الطَّبْخِ , إِلَّا الطَّبْخَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْعَصِيرِ , إِلَى أَنْ يَصِيرَ فِي حَدِّ الْعَسَلِ , فَيَكُونُ بِذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَسَلِ. فَرَأَيْنَا طَبِيخَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ مُبَاحًا بِاتِّفَاقِهِمْ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا كَذَلِكَ , فَيَسْتَوِي نَبِيذُ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ , النِّيءُ وَالْمَطْبُوخُ , كَمَا اسْتَوَى الْعَصِيرُ وَطَبِيخُهُ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ , وَلَكِنَّ أَصْحَابَنَا خَالَفُوا ذَلِكَ , لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا، وَشَيْءٍ رَوَوْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. فَإِنَّهُ
tahqiq

তাহকীক: